المسألة ٣١٬٦٦٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣٦٢ج ٨ ص ٣٦٢ [ولا خلاف في أن إشارة القادر لا تصح بها وصيه ولا إقرار] (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة