المسألة ٣١٬٧٣٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣٦٨ج ٨ ص ٣٦٨ قال القرافي: (فتبطل وصية العبد لأن ماله للسيد) (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة