المسألة ٣١٬٧٤١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣٦٩ج ٨ ص ٣٦٩ الثالث: يمتنع تبرع العبد وذلك لحق سيده؛ لأن مال العبد لسيده (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة