فإن فضل شيء جازت الوصية، وإلا فلا] (١) القرافي (٦٨٤ هـ) قال: (فالدين من رأس المال، وهو مقدم على الوصية إجماعًا) (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فإن فضل شيء جازت الوصية، وإلا فلا] (١) القرافي (٦٨٤ هـ) قال: (فالدين من رأس المال، وهو مقدم على الوصية إجماعًا) (٢) .