فأما الوصية بجزء من ماله فليست بواجبة على أحد في قول الجمهور) (٨) . قال الموصلي: (يبدأ من تركة الميت بتجهيزه. . .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فأما الوصية بجزء من ماله فليست بواجبة على أحد في قول الجمهور) (٨) . قال الموصلي: (يبدأ من تركة الميت بتجهيزه. . .