قال الدسوقي: (وتصح الوصية وإن كان الموصي كافرًا إلا أن يوصي بخمر أو خنزير لمسلم أي من كل ما لا يصح تملكه للمسلم) (١) . قال الشوكاني: (. . تجب على من له ما يوصي فيه،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
قال الدسوقي: (وتصح الوصية وإن كان الموصي كافرًا إلا أن يوصي بخمر أو خنزير لمسلم أي من كل ما لا يصح تملكه للمسلم) (١) . قال الشوكاني: (. . تجب على من له ما يوصي فيه،