المسألة ٣١٬٨٣٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣٧٨ج ٨ ص ٣٧٨ الثاني: لأن بيع الموصى به أو هبته أو عتقه يعتبر صرفًا له عن الموصى له، إذ إنه أخرجه عن ملكه (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة