فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٩٣٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣٨٥ج ٨ ص ٣٨٥

(ولو شهدا أنه أوصى لهذين الرجلين بجاريته وشهد المشهود لهما أن الميت أوصى للشاهدين بعبده جازت الشهادة بالاتفاق لأنه لا شركة ولا تهمة) (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد