المسألة ٣١٬٩٧٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣٨٩ج ٨ ص ٣٨٩ • دليلهم: القياس على ما لو نذر التصدق بثلث ماله فإن المعتبر يوم النذر (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة