فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬١١٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٠٧ج ٨ ص ٤٠٧

فإن شيئًا من هذه الألفاظ لا يقدر بشيء مملوك، بل أي شيء أعطاه الوارث جاز، لأنه ليس له حد معلوم في اللغة ولا في الشرع، وهذا مما لا خلاف فيه) (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد