فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬١٢٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٠٨ج ٨ ص ٤٠٨

قال الزيلعي: (إذا أوصى بسهم أو بجزء من ماله، كان بيان ذلك إلى الورثة، فيقال لهم: أعطوه ما شئتم، لأنه مجهول يتناول القليل والكثير، والوصية لا تمتنع بالجهالة، والورثة قائمون مقام الموصى فكان إليهم بيانه) (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد