فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬١٣٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤١٠ج ٨ ص ٤١٠

قال الكاساني: (ثم الوصية بالثلث لأقاربه الذين لا يرثون أفضل من الوصية به للأجانب والوصية للقريب المعادي أفضل من الوصية للقريب الموالي لأن الصدقة على المعادي تكون أقرب إلى الاخلاص وأبعد عن الرياء) (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد