المسألة ٣٢٬١٥٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤١١ج ٨ ص ٤١١ من أوصى لمن شاء ولم يكن له أقارب لا ينفذ لهم إلا الثلث ويبطل الزائد] اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة