فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬١٧٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤١٣ج ٨ ص ٤١٣

قال ابن قدامة: (وتصح الوصية مطلقة ومقيدة، فالمطلقة أن يقول: إن مت فثلثي للمساكين، أو لزيد) (٦) . قال النووي: (لو أوصى لثلاثة معينين وجب التسوية بينهم،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد