قال ابن قدامة: (وتصح الوصية مطلقة ومقيدة، فالمطلقة أن يقول: إن مت فثلثي للمساكين، أو لزيد) (٦) . قال النووي: (لو أوصى لثلاثة معينين وجب التسوية بينهم،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
قال ابن قدامة: (وتصح الوصية مطلقة ومقيدة، فالمطلقة أن يقول: إن مت فثلثي للمساكين، أو لزيد) (٦) . قال النووي: (لو أوصى لثلاثة معينين وجب التسوية بينهم،