المسألة ٣٢٬١٨٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤١٤ج ٨ ص ٤١٤ إذا وصى لاثنين حيين فمات أحدهما فللآخر نصف الوصية] اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة