المسألة ٣٢٬١٩٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤١٤ج ٨ ص ٤١٤ وإن لم يعلم فللحي نصف الموصى به بلا نزاع) (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة