المسألة ٣٢٬١٩٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤١٤ج ٨ ص ٤١٤ (وإن قال ثلث مالي بين زيد وعمرو، وزيد ميت، كان لعمرو نصف الثلث) (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة