المسألة ٣٢٬٢٤٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤١٩ج ٨ ص ٤١٩ فإذا أوصى رجل بالثلث فما دونه، فإنها صحيحة ونافذة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة