المسألة ٣٢٬٢٥٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤١٩ج ٨ ص ٤١٩ قال المرغيناني: (ثم تصح للأجنبي في الثلث من غير إجازة الورثة) (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة