المسألة ٣٢٬٢٨٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٢٢ج ٨ ص ٤٢٢ • المراد بالمسألة: إذا أوصى لولده أو ولد فلان، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة