المسألة ٣٢٬٢٨٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٢٢ج ٨ ص ٤٢٢ ولو أوصى لولد فلان، فالذكر فيه والأنثى سواء في قولهم جميعًا (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة