المسألة ٣٢٬٢٨٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٢٣ج ٨ ص ٤٢٣ نور الدين البصري الضرير: (أما إذا أوصى لولد فلان فإنه للذكور والإناث والخناثى لا خلاف في هذا) (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة