المسألة ٣٢٬٢٩٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٢٣ج ٨ ص ٤٢٣ (وإذا أوصى لولد فلان، فالوصية بينهم: الذكر والأنثى فبه سواء) (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة