المسألة ٣٢٬٣٠٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٢٤ج ٨ ص ٤٢٤ [وإن أوصى لبنات فلان دخل فيه الإناث دون غيرهن لا نعلم فيه خلافًا] (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة