المسألة ٣٢٬٣١٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٢٥ج ٨ ص ٤٢٥ • المراد بالمسألة: إذا أوصى للحمل، كان يقول مثلًا: ربع مالي وصية لمن في بطن فلانة، صحت الوصية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة