فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٣٣٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٢٦ج ٨ ص ٤٢٦

• المراد بالمسألة: إذا كان بين المرء وبين الناس معاملات أو كان عليه ديون؛ فأوصى بها ولم يجعلها من الثلث فإنها تخرج من رأس ماله، لا من الثلث.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد