المسألة ٣٢٬٣٤٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٢٧ج ٨ ص ٤٢٧ قال الخطيب الشربيني: (وحجة الإسلام وإن لم يوص بها تحسب على المشهور من رأس المال كسائر الديون وأولى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة