فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٣٦٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٢٩ج ٨ ص ٤٢٩

قال القرافي: (تصح للذمي كالصدقة عليه. . . قال صاحب المنتقى: تجوز الوصية للذمي والحربي) (٧) . قال الخطيب الشربيني: (وتصح الوصية لذمي بما يصح تملكه له كما يجوز التصدق عليه) (٨) . قال عبد الغني الميداني:

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد