فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٣٨٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٣١ج ٨ ص ٤٣١

(ويجوز أن يوصي المسلم للكافر أي للذمي والكافر للمسلم لأنهم بعقد الذمة ساووا المسلمين في المعاملات، ولهذا جاز التبرع من الجانبين في حالة الحياة، فكذا في حالة الممات) (١٠) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد