المسألة ٣٢٬٣٨٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٣٢ج ٨ ص ٤٣٢ الثاني: لأنه صحت وصية المسلم للذمي بالإجماع، فوصية الذمي للمسلم تصح من باب أولى (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة