فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٣٩٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٣٢ج ٨ ص ٤٣٢

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٩ هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أوصى للرجل بثلث جميع ماله فهلك من المال شيء، أن الذي تلف يكون من مال الورثة والموصى له بالثلث] (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد