المسألة ٣٢٬٤١٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٣٥ج ٨ ص ٤٣٥ • المراد بالمسألة: أنه إذا أوصى لأقارب فلان، فإنه يدخل فيها ولد فلان الموصى له. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة