المسألة ٣٢٬٤٢١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٣٥ج ٨ ص ٤٣٥ [ولو وقف على أقارب رجل، أو أوصى لأقاربه دخل فيه ولده بغير خلاف علمته] (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة