قال الجويني: (أجمع الأصحاب على أن الأقرب يتناول الأبوين والولد) (٥) . وقال القرافي: (إن أوصى لقرابته أو لأهله، قيل هم عصبته دون أخواله) (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
قال الجويني: (أجمع الأصحاب على أن الأقرب يتناول الأبوين والولد) (٥) . وقال القرافي: (إن أوصى لقرابته أو لأهله، قيل هم عصبته دون أخواله) (٦) .