المسألة ٣٢٬٤٢٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٣٦ج ٨ ص ٤٣٦ وأعطوا من سهم ذوي القربى فدل هذا على أن الولد يدخل في لفظ القرابة والأقارب (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة