• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الشافعية في مقابل الأصح (٣) . وذهبوا إلى أنه لو أوصى لرجل لا يدخل ولده معه.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الشافعية في مقابل الأصح (٣) . وذهبوا إلى أنه لو أوصى لرجل لا يدخل ولده معه.