فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٤٤٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٣٧ج ٨ ص ٤٣٧

قال ابن قدامة: (وتصح الوصية مطلقة ومقيدة، فالمطلقة أن يقول: إن مت فثلثي للمساكين، أو لزيد، والمقيدة أن يقول: إن مت من مرضي هذا، أو في هذه البلدة أو في سفري هذا فثلثي للمساكين،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد