المسألة ٣٢٬٤٦٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٣٩ج ٨ ص ٤٣٩ فأما قبوله ورده قبل الموت فلا عبرة به) (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة