المسألة ٣٢٬٥٥٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٥٢ج ٨ ص ٤٥٢ واختار الشيخ تقي الدين: أنه يورث بها عند عدم الرحم والنكاح والولاء، وتبعه في الفائق (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة