المسألة ٣٢٬٥٧٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٥٥ج ٨ ص ٤٥٥ والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس فكأنهما النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما) (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة