المسألة ٣٢٬٦٠٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٥٨ج ٨ ص ٤٥٨ وأن للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، وما بقي؛ فللأخت] (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة