المسألة ٣٢٬٦٢٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٦٠ج ٨ ص ٤٦٠ فإن كانتا اثنتين، فإنهن يشتركن في الثلثين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة