المسألة ٣٢٬٦٣٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٦١ج ٨ ص ٤٦١ {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} فمفهومه أن ما دون الثلاث ليس لهما الثلثان] (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة