المسألة ٣٢٬٦٤٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٦٢ج ٨ ص ٤٦٢ قال الشوكاني: (فيه دليل على أن للبنتين الثلثين وإليه ذهب الأكثر) (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة