المسألة ٣٢٬٦٥١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٦٢ج ٨ ص ٤٦٢ (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة