فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٦٦١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٦٤ج ٨ ص ٤٦٤

ولا ينكحان إلا ولهما مال، قال: فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: (يقضي اللَّه في ذلك) قال: فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى عمهما فقال: (أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك) (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد