المسألة ٣٢٬٦٦٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٦٤ج ٨ ص ٤٦٤ فقيل: الإجماع، وهو مردود؛ لأن الصحيح عن ابن عباس أنه أعطى البنتين النصف) (٤) . وقال ابن حزم: (وأجمعوا أن للأبنتين المنفردتين اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة