المسألة ٣٢٬٦٦٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٦٥ج ٨ ص ٤٦٥ النتيجة: صحة الإجماع في أن للبنتين فما فوق الثلثان إن لم يكن معهن ولد ذكر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة