المسألة ٣٢٬٦٧٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٦٥ج ٨ ص ٤٦٥ • المراد بالمسألة: أن البنات إذا اجتمعن فكن ثلاثًا فأكثر، فإنهن يشتركن في الثلثين، وذلك بشرطين: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة