المسألة ٣٢٬٦٧٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٦٥ج ٨ ص ٤٦٥ فإن المسألة من ثلاثة أسهم، فللبنات الثلثان (سهمان) وللعم الباقي (سهم واحد) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة